الرسم العقاري (1/3)

الرسم العقاري (1/3)


الرسم العقاري هو ضريبة محلية لفائدة البلديات تؤسس سنويا (مرة واحدة في السنة)، لذلك أي شخص يمتلك عقارًا يكون خاضعا لهذا الرسم. ويقصد بالعقار كل الملكيات التي لا يمكن نقلها.

يطبق الرسم العقاري على الملكيات المبنية و الغير مبنية، مهما كانت وضعيتها القانونية، الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفاة من الضريبة صراحة. (المادة 248 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

جميع الممتلكات المبنية خاضعة للرسم العقاري: (المادة 249 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

وينطبق هذا بالخصوص على ما يلي:

  • المحلات المخصصة للسكن؛

  • المحلات المهنية ، وتتعلق بالمحلات الموجهة للنشاط التجاري، غير التجاري أو الصناعي؛

- المنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص  أو لتخزين المنتوجات مثل الحظائر والورشات وغيرها؛

- المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانئ ومحطات السكك الحديدية ومحطات الطرقات، بما فيها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات للصيانة؛

  • الأراضي غير المزروعة مستغلة للاستعمال التجاري أو الصناعي؛

  • أرضيات البنايات التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الحدائق والساحات وغيرها ؛