الرسم العقاري على الممتلكات غير المبنية (3/3)

الرسم العقاري على الممتلكات غير المبنية (3/3)


يؤسس الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية باسم المالك، صاحب حق الملكية أو حق مماثل، غير المبنية عند هذا التاريخ. وفي غياب أي حق ملكية أو حق مماثل،  فإنه يتعين على شاغل الملكية السعي لدفع الرسم العقاري. (المادتين 261- ط و261- ك /قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

حالات خاصة:

  • في حالة الانتفاع : يكون المستفيد بحق الانتفاع  خاضعا للرسم، عندما يكون العقار مثقلا بحق الانتفاع.

  • في حالة الإيجار: عن طريق إيجار حكري، أو عن طريق إيجار للبناء، يؤسس الرسم العقاري باسم المستأجر بالحكر أو مستأجر للبناء.

  • في حالة الهيئات العقارية المتعقلة بالملكيات المشتركة، يؤسس الرسم العقاري باسم كل واحد من أعضاء الهيئة، بالنسبة للحصة التي تعود لكل عضو في العقارات الاجتماعية.

  • حالة وجود رخصة أو حق امتياز لشغل الأملاك العامة للدولة، يسدد المستفيد من الترخيص أو صاحب حق الامتياز الرسم المستحق .

  • في حالة عقود القرض الإيجاري المالي، يسدد المقرض المستأجر الرسم المستحق.

  • في حالة الشيوع عندما يكون العقار في حالة الشيوع، بمعنى أنه يؤول بشكل مشترك إلى عدة أشخاص دون أن يكون لأي منهم حق خاص في الملكية، فإنه تفرض ضريبة واحدة بعنوان الرسم العقاري. في هذا الصدد، يُذكر في الإخطار كمرسل إليه سواء أسماء مختلف المالكين المشتركين على الشيوع الواحد تلو الآخر أو اسم واحد من بينهم.

وبالإضافة إلى الحالات السابقة،  قد تنشأ حالات أخرى للمدينين بالرسم:

  • في حالة الميراث : يجب أن يؤسس الرسم باسم المتوفى، ما لم يتم نقل الملكيات، تليها عبارة «من قبل الورثة».

  • يمكن مقاضاة كل من المالكين المشتركين غير المقتسمين لدفع الرسم بأكمله.


ينتج الأساس الضريبي من حاصل القيمة الإيجارية الجبائية للملكية غير المبنية المعبر عنها بالهكتار الواحد (بالنسبة للأراضي الفلاحية)، أو بالمتر المربع (بالنسبة للأراضي الأخرى)، محددة حسب المنطقة والمنطقة الفرعية، حسب الحالة، مضروبة في المساحة الخاضعة للضريبة. (المواد من 261- و إلى 162 - و مكرر2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

يقصد بالملكيات غير المبنية

  1. الأراضي المعدة للبناء المتواجدة في القطاعات العمرانية؛

  2. باقي الأراضي المستعملة كأراض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية، المتواجدة في القطاعات العمرانية؛

  3. الأراضي المعدة للبناء المتواجد في القطاعات القابلة للتعمير على المدى المتوسط والقطاعات العمرانية المستقبلية؛

  4. باقي الأراضي المستعملة كأراض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية، المتواجد في القطاعات القابلة للتعمير على المدى المتوسط والقطاعات العمرانية المستقبلية؛

  5. المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات؛

  6. الأراضي الفلاحية: الأراضي اليابسة والأراضي المسقية.

تحدد القيمة الإيجارية الجبائية كما يأتي: (المادة 261 - و مكرر2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

تعيين
القيمة الإيجارية
الأراضي المتواجدة في القطاعات العمرانية
- 100 دج، للأراضي المعدة للبناء.
 - 18 دج، لباقي الأراضي المستعملة كأراض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية.
الأراضي المتواجد في القطاعات القابلة للتعمير على المدى المتوسط والقطاعات العمرانية المستقبلية
- 34 دج، للأراضي المعدة للبناء. 
- 14 دج، لباقي الأراضي المستعملة كأراض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية.
المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات
- 34 دج
الأراضي الفلاحية
- 994 دج/للهكتار للأراضي اليابسة.
  - 5962 دج/للهكتار للأراضي المسقية.

هام : ترجح القيمة الإيجارية الجبائية بمعاملات محددة حسب المناطق و المناطق الفرعية. يتم تحديد تصنيف الملكيات غير المبنية ، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية ، والمعاملات المطبقة عليها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. (المادة 261 - و مكرر1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

يحسب الرسم على الملكيات غير المبنية بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة :

- 5%، بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق غير العمرانية، بالنسبة للأراضي العمرانية، تحدد نسبة الرسم كما يلي :

- 5%، عندما تكون مساحة الأراضي أقل من 500 م2 أو تساويها.

- 7%، عندما تفوق مساحة الأراضي 500 م2 وتقل أو تساوي 1.000 م2.

- 10%، عندما تفوق مساحة الأراضي 000.1 م2.

- 3%، بالنسبة للأراضي الفلاحية.

إلا أنه بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها والتي لم تنشأ عليها بنايات منذ ثلاث (03) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو صدور رخصة التجزئة، فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع إلى 4 أضعاف. (المادة 261 –ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

تعفى من الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية : (المادة 261-هـ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

- الملكيات التابعة للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية أو العلمية أو التعليمية أو الاسعافية عندما تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة، وغير مدرة لأرباح.

لا يطبق هذا الإعفاء على الملكيات التابعة لهيئات الدولة والولايات والبلديات التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا.

 - الأراضي التي تشغلها السكك الحديدية.

 - الأملاك التابعة للأوقاف العمومية والمتكونة من ملكيات غير مبنية.

 - الأراضي والقطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية.

 - الاستغلال الفلاحي: الكثبان السيفية (الرمل السيفي) . : (المادة 261- و مكرر2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

يمنح التخفيض الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضريبة ، في حالة إتلاف عقار أو جزء من عقار غير مبني، على إثر وقوع حادثة غير عادية ، ابتداء من اليوم الأول  للشهر الذي يلي حدوث الإتلاف.

  • يتوقف التخفيض على تقديم شكوى للإدارة الجبائية، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية لسنة حدوث الإتلاف. (المادة 103 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)


يتعين على الأشخاص الطبيعيين، بصفتهم مالكين أو منتفعين، التصريح بالرسم العقاري (ج رقم13)  لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب (م.ج.ض) الذي يتبع له مكان الملكية.

يمكن تحميل نموذج التصريح (ج رقم31) من موقع المديرية العامة للضرائب عبر الرابط التالي:

يجب اكتتاب التصريح:. (المادتين 162- ص و 162- ق من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

  • خلال السنة الأولى من تطبيق الرسم العقاري،

  • خلال شهرين  من الإشغال  لهذه  الملكيات:

  • البنايات الجديدة، وكذا التغييرات في هيكل أو تخصيص الملكيات غير المبنية،

  • الملكيات قيد البناء

يترتب عن عدم اكتتاب التصريحات تطبيق عقوبة مالية على المكلف بالضريبة المعني تكون مساوية لضعف القيمة الإيجارية الجبائية محسوبة بالمتر المربع أو بالهكتار، حسب الحالة.  (المادة 162- ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).


  • تعاين الضرائب الخاصة بالرسم العقاري، عن طريق الجداول وتؤسس من طرف المصالح الجبائية.

  • تفرض هذه الرسوم في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول للتحصيل. (المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

  • يكلف قابض الضرائب لمكان تواجد الملكية بتحصيل الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية. (المادة 261-ل من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • يترتب عن التأخر في دفع (بعد تاريخ استحقاق الرسم) الضرائب والرسوم المحصلة عن طريق الجداول تطبيق غرامة قدرها 10%.

هام : إذا لم يتم دفع الرسم خلال ثلاثين (30) يوما تطبق غرامة قدرها 3% عن كل شهر تأخير أو جزء منه، دون أن تتجـاوز هذه الغرامـة زائد العقوبة الجبائية بنسبة 10% المذكورة أعلاه، نسبة 25%.