تستفيد الاستثمارات التي تتضمن إنشاء و/أو توسيع النشاط الذي يقوم به أصحاب المشاريع والمؤهلين للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من المزايا التالية:
- الإعفاء من حقوق تحويل الملكية بعوض بمعدل 5 % لعمليات اقتناء العقارات التي يقوم بها المقاولون الشباب والمخصصة لإنشاء أنشطة صناعية.
- الإعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة للعقود التي تتضمن تأسيس شركات.
لاستفادة من المزايا الجبائية أثناء إنجاز الاستثمار، يتعين على أصحاب المشاريع المؤهلين للاستفادة من أجهزة الدعم احترام الإجراءات المذكورة أدناه :
- تقديم طلب للحصول على وضعية جبائية لدى مفتشية الضرائب التي تتبعون لها إقليميا ؛
- تقديم طلب إصدار شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة لاقتناء سلع التجهيزات الموجهة لإنجاز العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.
تستفيد الأنشطة التي ينفذها أصحاب المشاريع المؤهلين لأجهزة المساعدة على التوظيف (الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة)، التي يتبعون النظام الحقيقي، من إعفاء كلي من:
- الضريبة على أر باح الشركات أو الضريبة على الدخل الاجمالي أو الرسم على النشاط المهني خلال فترة (03) سنوات من بداية النشاط. إذا تم تنفيذ هذه الأنشطة في منطقة يجب ترقيتها، يتم تمديد فترة الإعفاء إلى ست (06) سنوات من تاريخ بدء الاستغلال (تحدد المناطق التي يجب ترقيتها بموجب مرسوم وزاري مشترك صادر في 9 أكتوبر 1991). يتم تمديد هذه الفترات لمدة سنتين (2) عندما يتعهد أصحاب المشاريع بتوظيف على الأقل ثلاثة (3) موظفين لمدة غير محددة.
- عندما تقع الأنشطة المنجزة في منطقة تستفيد من المساعدة من "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"، يتم تمديد فترة الإعفاء إلى عشر (10) سنوات من بدء الاستغلال (المادتين 2 و4 من قانون المالية لسنة 2014).
يشترط الاستفادة من المزايا الجبائية الممنوحة أثناء استغلال الاستثمارات الالتزام بالإجراءات التالية:
اكتتاب التصريح بالوجود في غضون 30 يومًا من بدء النشاط(الاستغلال).
تقديم طلب للحصول على مزايا جبائية إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو المركز الجواري للضرائب لمكان التواجد، والذي ينبغي أن يرفق بنسخة من قرار الاعتماد الصادر عن الوكالة.
هام :
- تجدر الإشارة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بتوسيع الاستثمار، فإن المزايا الضريبية لا تُمنح إلا بمقدار التقديمات الجديدة.
- يتم تحديد النسبة بشكل تناسبي مع إجمالي التقديمات.
- لا يمكن للتسويق الفعلي للمنتجات الجاهزة أو نصف المصنعة أو الخام (المواد الخام) الذي يقوم به أصحاب المشاريع في ظل ظروف البيع بالجملة أو التجزئة، الاستفادة من مختلف الإعفاءات الجبائية.
- تستثنى الاستثمارات الممولة ذاتيا بنسبة 100 % من قبل أصحاب المشاريع الشباب من المزايا الجبائية.
- يمكن لأصحاب المشاريع أن يكونوا مؤهلين للاستفادة فقط من جهاز واحد للمساعدة على التشغيل، إما الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
- لا ينطبق هذا الشرط عندما ينص الجهاز على توسعة قدرات الانتاج (المادة 61 من قانون المالية لسنة 2014).
- لا يمكن للأشخاص الذين استفادوا من المزايا الجبائية في إطار مختلف أنظمة المساعدة على التشغيل (الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة) أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من جهاز الاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلا بعد:
- انتهاء فترة الإعفاء لمرحلة الاستغلال الممنوحة بموجب أجهزة المساعدة على التشغيل ؛
- التنازل عن مزايا أجهزة المساعدة على التشغيل.