الضريبة على الثروة

الضريبة على الثروة


الضريبة على الثروة هي ضريبة فردية تطبق على الأملاك وليس على المداخيل، وذلك حسب قيمة كل أو جزء من ممتلكات الشخص.

تؤسس الضريبة على الثروة في الجزائر، والتي كانت تسمى سابقًا "الضريبة على الأملاك"، من القيمة الصافية لجميع الممتلكات والحقوق والقيم الخاضعة للضريبة التي يملكها الأشخاص الطبيعيون وأطفالهم القصر، عند تاريخ الفاتح من جانفي لسنة الخضوع للضريبة.  (المادة 275 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

تُستحق الضريبة على الثروة فقط على الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لأملاكهم التي تتشكل من الأملاك الخاضعة للضريبة والتي تفوق قيمتها الصافية الخاضعة للرسم مبلغ 100.000.000 دج عند تاريخ الفاتح من جانفي لسنة الخضوع للضريبة.

وتُطبق على الأشخاص :

  • الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الخاضعة للضريبة الموجودة بالجزائر أو خارج الجزائر؛

  • الذين يوجد مقرهم الجبائي خارج الجزائر، بالنسبة لأملاكهم الخاضعة للضريبة الموجودة بالجزائر.

 يتشكل وعاء الضريبة على الثروة من القيمة الصافية، في أول يناير من كل سنة، لمجموع الأملاك والحقوق والقيم الخاضعة للضريبة التي يمتلكها الأشخاص المذكورون أعلاه .(المادة 275 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا، بحسب عناصر مستوى معيشتهم. (المادة 274 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

 يتشكل وعاء الضريبة على الثروة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص من قيمة عناصر المستوى المعيشي التي تكتسي طابعا مبالغا فيه (مداخيل لم يصرح بها بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي) والتي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار 10.000.000) دج). (المادة 281 مكرر 14 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

هام : تخضع المرأة المتزوجة للضريبة بصفة منفردة على مجموع الأملاك والحقوق والقيم التي تتشكل منها أملاكها.  (المادة 275 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

تعفى من الضريبة على الثروة، الأملاك الآتية:

  • قيمة رسملة الريوع العمرية، التي تكونت في إطار نشاط مهني لدى هيئات تأسيسية مقابل دفع علاوات دورية، والمقسطة بصفة منتظمة لمدة خمسة عشر (15) سنة على الأقل والتي يشترط في بدء الانتفاع بها إنهاء النشاط المهني الذي تم بسببه دفع العلاوات؛ (المادة 278 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)؛

  • أملاك تركة موروثة في حالة تصفية، (ممتلكات الميراث غير المقسم)؛

  • الاملاك التي تشكل السكن الرئيسي عندما تقل قيمتها التجارية أو تساوي 450 .000.000.دج،

  • العقارات المؤجرة؛ (المادة 278 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • الريوع أو التعويضات المحصلة تعويضا للأضرار المادية . (المادة 279 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • الأملاك الضرورية لتأدية نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي أو نشاط حر ؛

حصص و أسهم الشركات. وتخص:   (المادة 280 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • حصص وأسهم شركات الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي؛ (المادة 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • حصص وأسهم الشركات الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات، بحكم القانون أو الاختيار.



  • الأملاك العقارية : تقدر العقارات، مهما كانت طبيعتها، حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة وفق الأسعار المرجعية التي تحددها الإدارة الجبائية. (المادة 281 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • الأملاك المنقولة :ويقدر تقييمها حسب الأساس  الناتج عن التصريح المفصل والتقديري للأطراف.

في حالة إجراء تقييم ناقص أو غير كاف تقوم المصالح الجبائية بمراجعة أساس فرض الضريبة. (المادتان 281 مكرر2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  و23 من قانون التسجيل.)

  • الأملاك المثقلة بحق الانتفاع أو بحق السكن أو بحق الاستعمال، التي يجب أن تدرج ضمن أملاك صاحب الحق في الانتفاع أو صاحب الحق بالنسبة لقيمتها التجارية كاملة الملكية، وهذا عندما تمنح بصفة شخصية. (المادة 277 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

تم وضع مرجع أسعار العقار (بيع و إيجار) المتعلقة بفترة السنتين 2023-2024، و المدرج حسب المناطق، الولاية والبلديات  وطبيعة الأملاك (مباني فردية ،جماعية وشبه جماعية ؛محلات وأراضي ، إلخ...)، تحت تصرف المكلفين بالضريبة.

ويتعلق الأمر بملف يتضمن على نطاق الأسعار (القيمة الدنيا - القيمة القصوى) للقيم التجارية العقارية (سعر السوق)، والذي تم تصميمه من طرف المديرية العامة للضرائب.

تستخدم هذه القيمة التجارية من طرف الإدارة الجبائية  لتقدير و مراقبة القيم المصرح بها بعنوان التعاملات المنجزة، و كذا تقييم الأملاك بخصوص الضريبة على الثروة.

يمكن تحميل مرجع أسعار العقار من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب.

إن الديون الواجب حسمها هي تلك الديون التي تتعلق مباشرة بالملك الخاضع للضريبة على الثروة، بما في ذلك:

  • القروض المبرمة لدى المؤسسات المالية من أجل البناء أو للحصول على تلك الأملاك العقارية، في حدود مبلغ يساوي رأس المال الباقي الواجب دفعه في أول يناير من سنة الخضوع للضريبة، تضاف إليه الفوائد المستحقة والتي لم تدفع والفوائد السارية إلى هذا التاريخ؛

  • ديون الرهن العقاري باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التسجيل.(المادة 281 مكرر4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • الأملاك المنقولة: وهي تلك الديون المذكورة في المواد من 36 الى 46 من قانون التسجيل والمتعلقة بنقل الملكية عن طريق الوفاة. (المادة 281 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).)

شروط الحسم :

  • أن تكون على عاتق المكلف بالضريبة عند تاريخ الفاتح من جانفي لسنة الخضوع للضريبة  ؛

  • أن تكون مبررة ؛

  • أن تكون مفصلة في التصريح الذي يكتتب بصدد الضريبة على الثروة .

وفضلا عن ذلك، وبموجب القواعد المتعلقة بحقوق نقل الملكية، يشترط على المكلف بالضريبة أن يذكر على الخصوص إما تاريخ العقد واسم ومحل إقامة الموثق الذي استلمه وإما تاريخ الحكم ‏والجهة القضائية التي يتبعها. (المادة 38 مكرر1 أ من قانون الإجراءات الجبائية)

تخضع للضريبة على الثروة، الأملاك التي تفوق قيمتها الخاضعة للرسم 100.000.000 دج إلى غاية تاريخ الفاتح من جانفي لسنة الخضوع للضريبة.

تحدد  نسبة الضريبة على الثروة حسب السلم التصاعدي الاتي. (المادة 281 مكرر8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة بالدينار
النسبة (%)
يقل عن100.000.000 دج
% 0
من100.000.000 إلى 150.000.000 دج
% 0,15
من150.000.001 إلى 250.000.000 دج
% 0,25
من250.000.001 إلى 350.000.000 دج
% 0,35
من350.000.001 إلى 450.000.000 دج
% 0,5
ما يفوق 450.000.000 دج
% 1
  • بالنسبة للأشخاص الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا، بحسب عناصر مستوى معيشتهم، تحسب الحقوق المستحقة بتطبيق معدل %10 على الأساس الذي تم تقييمه. (المادة 281 مكرر14 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة). (المادة 274 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

 

  • يجب على المدينين بالضريبة أن يكتتبوا كل أربع (4) سنوات، بحلول31 مارس كحد أقصى، تصريحا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب التي يتبع لها مقر سكناهم. (المادة 281 مكرر 10 من من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

- في حالة وفاة المدين بالضريبة، يؤخر تاريخ التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة إلى ستة أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة. (المادة 281 مكرر 12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

- يمكن تحميل نموذج التصريح (ج رقم37 ) من موقع المديرية العامة للضرائب - إنّ عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي. لا تطبق إجراءات الإخضاع الضريبي التلقائي إلاّ إذا لم يسوّ المكلف بالضريبة وضعيته في الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار الأول. (المادة 281 مكرر 14 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

- بالنسبة للأشخاص الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا،، تقوم الإدارة بفرض الضريبة حسب عناصر المستوى المعيشي التي تكتسي طابعا مبالغا فيه والتي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار 10.000.000) دج) ، بعد تبليغ الإخضاع الضريبي المراد تطبيقه. (المادتين 274-3 و 281 مكرر 14 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادة 91 من قانون الإجراءات الجبائية).

  • تدفع الضريبة على الثروة، لدى قابض الضرائب الذي يتبع له مكان الإقامة عن طريق إشعار بالدفع يتم إرساله إلى المكلف بالضريبة يذكر فيع المبلغ الذي سيتم دفعه وتاريخ تحصيله. (المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • يمكن للمدينين بالضريبة، بالنظر للأملاك الموجودة خارج الجزائر، الذين دفعوا ضريبة معادلة للضريبة على الثروة، خصم هذه الضريبة من تلك الواجبة الدفع في الجزائر بالنسبة لنفس الأملاك.( المادة 281 مكرر9 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • يمكن للأشخاص الذين يملكون أملاكا بالجزائر دون أن يكون لديهم مقر جبائي بها، وكذا أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم، أو المكلفين بمهام في بلد أجنبي، أن يستدعوا من قبل الإدارة الجبائية لتعيين، في مدة ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه إليهم، ممثلا لهم في الجزائر مرخص باستلام المعلومات المتعلقة بالوعاء والتحصيل والمنازعات الضريبية. (المادة 281 مكرر 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

  • يترتب عن التأخر في دفع (بعد تاريخ استحقاق الرسم) الضرائب والرسوم المحصلة عن طريق الجداول تطبيق غرامة قدرها 10%.

إذا لم يتم دفع الرسم خلال ثلاثين (30) يوما تطبق غرامة قدرها 3% عن كل شهر تأخير أو جزء منه، دون أن تتجـاوز هذه الغرامـة زائد العقوبة الجبائية بنسبة 10% المذكورة أعلاه، نسبة 25%. 

يتم توزيع الضريبة على الثروة كما يأتي:  (المادة 282 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

- 70 %، لميزانية الدولة؛

- 30 %، لميزانيات البلديات.