النظام الخاص بتجمعات الشركات

النظام الخاص بتجمعات الشركات


يُعرَّف تجمع الشركات على أنه " كل كيان اقتصادي، مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا، تدعى الواحدة منها "الشركة الأم" تحكم الأخرى المسماة "الأعضاء" تحت تبعيتها. )المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة(


  1. يجب على الشركات الأعضاء أن تتخذ شكل شركة أسهم. وهو ما تستثنى منه شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص ؛

  2. يجب أن يكون رأسمال الشركة العضو ممتلكا مباشرة (وليس عن طريق شركات أخرى) على الأقل بنسبة 90 % من طرف الشركة الأم ؛

  3. لا يمكن لرأسمال الشركة الأم أن يكون ممتلكا مباشرة بنسبة 90 % أو أكثر من طرف شركة أخرى يمكنها أخد طابع الشركة الأم ؛

  4. لا يمكن امتلاك رأسمال الشركة الأم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كليا أو جزئيا من طرف شركات أعضاء ؛

  5. لا يمكن لموضوع الشركة الرئيسي أن يكون ذا صلة بمجال الاستغلال في النقل أو التحويل أو تسويق المحروقات والمنتجات المشتقة منها. وبالتالي كل الشركات البترولية والشركات الأخرى التي يرتبط نشاطها بالموضوع المذكور أعلاه تعتبر مستثناة منها ؛

  6. يجب أن تكون علاقات الشركة منظمّة حصريا بالقانون التجاري. لهذا فإنه لا يمكن للشركات القابضة العمومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية التي يكون رأسمالها ممتلكا من طرف الشركة القابضة المذكورة، أن تؤسس تجمعات الشركات لأنها منظّمة بموجب الأمر رقم 25-95 المؤرخ في 25/09/1995 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.

في حالة العكس، فإن الشركة المعنية تُقصى تلقائيا من النظام الجبائي للتجمع. )المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة(

يمنع التشريع الجبائي المعمول به مزايا جبائية معتبرة لتجمعات الشركات فيما يخص الضريبة المباشرة والرسوم على رقم الأعمال وحقوق التسجيل :

أ

فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات :

1. توحيد الأرباح :

يمكن للشركات المؤهلة لنظام تجمعات الشركات أن تختار الخضوع لنظام الميزانية الموحدة. التوحيد يعني به الذي يجمع مجموع حسابات الميزانية  وليس الإضافة الحسابية لنتائج الشركات الأعضاء للتجمع.

وبعبارة أخرى، يتمثل التوحيد في تقديم وثيقة واحدة موجزة تضم عمليات مجمل شركات التجمعات، تحت تحفظ الإلغاءات.

الاختيار يتم من طرف الشركة الأم ويكون مقبول من طرف مجموع الشركات الأعضاء وهو لا يقبل التراجع لمدة أربع (4) سنوات.

تحديد معدل الضريبة على أرباح الشركات الواجب تطبيقه على الربح الموحد في حالة الممارسة من طرف شركات أعضاء لتجمع نشاطات تابعة لمختلف معدلات هذه الضريبة (المادة 3 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009) :

تنفيذا لإجراء التبسيط، أدرج قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إجراء يرمي إلى توضيح معدل الضريبة على أرباح الشركات، في حالة أنشطة مختلطة ممارسة من طرف مختلف الفروع الأعضاء لتجمع بعنوان الجباية، والذي يطبق على الربح الموحد وعلى الربح الموافق للنشاط الغالب. فضلا عن هذا، عندما يفوق رقم الأعمال الموحد التابع لمعدل 19 % للضريبة على أرباح الشركات، نسبة 50 %، فإن هذه النسبة هي التي تطبق على الربح الموحد الخاضع للضريبة.

في حالة العكس ومن أجل عدم الإضرار بنظام التوحيد، فإن تطبيق المعدلين 19 % و25 % للضريبة على الدخل الإجمالي مرخص به لكل صنف من رقم الأعمال.

2.إعفاء الأرباح :

بموجب أحكام المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدّل بالمادة 19 من قانون المالية لسنة 1997، تعفى فوائض القيم عن التنازلات المنجزة في إطار تبادل الممتلكات، بين الشركات الأعضاء لنفس التجمع، من الضريبة على أرباح الشركات.

ب

فيما يخص الرسم على النشاط المهني :

تنص أحكام المادة 17 من قانون المالية لسنة 2007 على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء لنفس تجمع الشركات.

ج

فيما يخص الرسم على القيمة المضافة :

  1. تستثنى من تطبيق الرسم على القيمة المضافة، العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء لتجمعات الشركات، كما هو منصوص عليه في المادة 27 من قانون المالية لسنة 2007 المتمم للمادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

  2. منح الإمكانية لتجمع الشركات بالمعنى الجبائي التي اختارت الربح الموحد، في أن يخصموا، حسب نفس الشروط، الرسم على القيمة المضافة، والذي أثقل السلع والخدمات المقتناة من طرف أو لأجل شركات أعضاء التجمع (المادة 18 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009

د

فيما يخص حقوق التسجيل :

الإعفاء من حقوق التسجيل، العقود :

  1. التي تثبت نقل الممتلكات بين الشركات أعضاء التجمع ؛

  2. التي تثبت تحويلات الشركات من أجل إدماج التجمع (المادة 36 من قانون المالية لسنة 1997).

في هذا الصدد، يجدر بالذكر أن الإعفاء من الحقوق لا يخص الإعفاء من إجراء التسجيل، فالعقود تخضع للتسجيل غير أنه لا ينشئ عنها أي دفع للحقوق.


  • إلغاء شرط تحقيق نتائج إيجابية خلال السنتين الأخيرتين للاستفادة من نظام تجمعات الشركات :

بغية تشجيع إدماج الشركات في تجمعات، تعفى الشركات التي ترغب في إختيار النظام الجبائي لتجمع الشركات من إلزامية تبرير تحقيق نتائج إيجابية خلال السنتين الأخيرتين التي تسبق إدماج تجمعات الشركات (المادة 06 من قانون المالية لسنة 2008).

  • إلغاء إقصاء الشركات العاجزة من محيط التوحيد الجبائي.

بغية عدم تفويت الاستفادة من المزايا لفائدة الشركات العاجزة والتي تمنح لهم في إطار نظام تجمعات الشركات، نص قانون المالية لسنة 2012 على إلغاء إقصاء الشركات التي تحقق عجزين متتاليين خلال تنفيذ نظام تجمعات الشركات من محيط التوحيد الجبائي. (المادة 06 من قانون المالية لسنة 2012).

1

 إجراءات خاصة تطبق على فروع الشركات

بعد اختيار نظام التجمعات، يتعين على الشركات الفرعية الأعضاء أن تقوم بإيداع ميزانياتها في نسختين لدى المفتشية التابعة لها.

يجب إرفاق الميزانية بنسخة من رسالة اختيار النظام والنسخة الأصلية للشهادة المسلمة لهذا الغرض من طرف مفتشية الضرائب لمكان مقر الشركة الأم.

تقوم المفتشية الإقليمية المختصة على الفور بإرسال نسخة من الميزانية إلى مفتشية الضرائب لمكان مقر الشركة الأم، مرفقة بشهادة السلبية فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات.

غير أن الشركة الفرعية تبقى مسؤولة تضامنيا عن دفع الضريبة على أرباح الشركات، الصادرة عن طريق السجل بإسم الشركة الأم.

2

 فرض الضريبة على الأرباح التي تحول مباشرة خارج الجزائر

لا تقبل كأعباء قابلة للخصم لتأسيس الضريبة، الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الأخرى الناتجة عن السندات والديون والودائع والكفالات وأتاوى الامتياز أو التنازل عن رخصة الاستغلال وبراءات الاختراع أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ الصنع وغيرها من الحقوق المماثلة أو المكافآت عن الخدمات المقدمة المسددة أو المستحقة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المستقرين في الجزائر لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين أو مستقرين في دولة أجنبية، باستثناء الدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات جبائية، إلا إذا قدّم المدين دليلا يثبت أن النفقات لها علاقة بالعمليات الحقيقية وأنها لا تمثل طابعا غير عادي أو مبالغا فيه.

كما أن أحكام المادة 8 من قانون المالية لسنة 2007 منحت للإدارة حق إعادة إدماج الأرباح في النتائج الخاضعة للضريبة الجزائرية التي تم تحويلها بشكل غير عادي وغير مباشر خارج الجزائر.

إن تحويل الأرباح المشار إليه هو ذلك الذي يتم، في التقارير الدولية، بين مؤسستين مستقلتين (المتحالفة).

يجب أن تتم المعاملات بين المؤسسات المتحالفة التابعة لمختلف السلطات الجبائية بإحترام "مبدأ المنافسة الكاملة".

يدل هذا المبدأ على أن الثمن قد تم تحديده في الشروط العادية للصفقة، وذلك باستثناء كل ممارسات غير نزيهة.

ومن خلال هذا المبدأ للمنافسة الكاملة، أصبح يحق للمصالح الجبائية، عندما ينزع الطابع من الصفقات التجارية والمالية، إعادة تقويم النتيجة الخاضعة للضريبة للمؤسسة الخاضعة للضريبة الجزائرية مصححين بذلك ثمن الصفقة مقارنة مع السعر الناشئ عن المنافسة الكاملة.

تعد النواتج التي يتم إدراجها في الوعاء الضريبي هي تلك المحولة بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، عن طريق :

  • زيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع ؛

  • دفع الأتاوى المفرطة أو بدون مقابل ؛

  • منح قروض دون فوائد أو بمعدل مخفض ؛

  • التخلي عن الفوائد المنصوص عليها في عقود القروض ؛

  • تقديم مزايا خارج النسبة مع الخدمة المحصلة ؛

  • أو عن طريق الوسائل الأخرى.

يمكن أن تطلب الإدارة الجبائية، خلال التحقيقات في المحاسبة، من مؤسساتها تقديم معلومات قانونية واقتصادية وجبائية ومحاسبية ومنهجية حول الكيفيات التي على أساسها تم تحديد سعر الصفقات بين مؤسسة ومؤسسات تقع في البلدان التي لم تبرم بعد مع الجزائر إتفاقية جبائية.

ينشئ عن عدم الرد عن هذا الطلب تحديد النواتج الخاضعة للضريبة عن طريق الإدارة الجبائية انطلاقا من العناصر التي تحوز عليها وبالمقارنة مع الحواصل الخاضعة للضريبة للمؤسسات المشابهة لها المستغلة بشكل عادي.

حالة الشركات المتحالفة لمديرية كبريات المؤسسات:

يتعين على الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات عندما تكون متحالفة أن تضع في متناول الإدارة الجبائية، وثائق تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المطبقة في إطار مختلف العمليات المحققة مع الشركات ذات الصلة بمفهوم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

ينشئ عن عدم تقديم أو التقديم غير الكامل لهذه الوثائق، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداءا من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، إعادة إدماج الأرباح المحولة زيادة على غرامة بمعدل 25 % من هذه الأرباح المحولة.

3

إدماج الأرباح المحولة بشكل غير مباشر بين المؤسسات التابعة المستغلة في الجزائر

نص قانون المالية لسنة 2008 على إمكانية الطعن، فيما يخص إعداد الأرباح الخاضعة للضريبة، في الأرباح المحولة خارج الجزائر بشكل غير عادي أو غير مباشر بين المؤسسات التابعة، إلى المؤسسات المحلية التي لها روابط تبعية فيما بينها في الجزائر مهما كانت صيغتها، من خلال الترخيص بذلك للإدارة الجبائية تقدير مدى توافق أسعار الصفقات المبرمة بين مؤسسة ومؤسسات أخرى ذات صلة والشروع في تصحيح سعر الصفقة مقارنة مع السعر الناشئ عن المنافسة الكاملة وإن اقتضى الحال إجراء عليها عمليات إعادة الإدماج الضرورية طبقا للتشريع الجبائي الساري المفعول.

4

تماثل الأرباح القابلة للتحويل من قبل الشركات الفرعية والمنشآت المهنية الأخرى إلى أرباح

يتم مماثلة الأرباح المحولة من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، تحت شكل شركات فرعية أو أي منشآت مهنية أخرى بمقر الشركات الأجنبية خارج الجزائر، بالأرباح الموزعة الخاضعة للضريبة.

يخضع للاقتطاع من المصدر من الآن فصاعدا تحويل الأرباح الذي يتم بنفس عنوان أرباح المداخيل وذلك بنسبة 15 % تطبق على الضريبة على أرباح الشركات. (المادة 6 من قانون المالية لسنة 2009).

5

 التزام التصريح بالمبالغ المحولة الى الخارج لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا:

مدد قانون المالية لسنة 2009 إلزامية التصريح بتحويل الأموال إلى الخارج، مهما كان عنوانها، لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر، لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا.

تسلم للمصرح شهادة تثبت المعالجة الجبائية للمبالغ موضوع التحويل خلال أجل أقصاه سبعة (07) أيام إبتداءا من تاريخ إيداع التصريح، وذلك بغية تقديمها كوثيقة إثبات في ملف طلب التحويل. لا يطبق هذا الأجل في حالة عدم إحترام الالتزامات الجبائية. في هذه الحالة، لا تسلم الشهادة إلا بعد تسوية الوضعية الجبائية.

يجب أن تحدد هذه الشهادة لاسيما الاقتطاعات الجبائية المنجزة أو غياب ذلك، مراجع والقوانين التي تمنح الإعفاء أو التخفيض.

تعفى من هذا الالتزام المبالغ المدفوعة تعويضا عن عمليات الاستيراد الخاضعة لرسم التوطين البنكي. (المادة 10 و 11 من قانون المالية لسنة 2009).

6

تأسيس ضريبة خاصة لفوائض القيم عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف غير المقيمين:

ضريبة محددة بمعدل 20 % محررة من الضريبة فيما يخص فوائض القيم عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين مع تطبيق إجراء إيداع خمس (1/5) مبلغ التنازل أمام مرأى وبين يدي الموثق. (المادة 47 من قانون المالية لسنة 2009).