جباية المؤسسات الأجنبية

جباية المؤسسات الأجنبية


01

 مؤسسات أجنبية لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر

نقصد بمؤسسة أجنبية لها منشأة دائمة في الجزائر الشركات ذات رؤوس الأموال ومؤسسات الأشخاص التي تقع في الجزائر والتي تمثل منشأتها بعض الدوام والتي يمارس من خلالها نشاط ينجم عنه فوائد وتتمتع باستقلالية فعلية وقانونية وتنجز عملية بمقابل ذو طابع صناعي أو تجاري.

يتم خلق هذه المؤسسات سواء عن طريق إنشاء شركة فرعية أو عن طريق فرع أو أي مؤسسة (ورشة، مكتب، محل، ...) شريطة تحقيق حلقات تجارية كاملة تؤدي عادة إلى تعويض.

02

 مؤسسات أجنبية ليس لها منشأة دائمة في الجزائر

نقصد بمؤسسة أجنبية ليس لها منشأة دائمة في الجزائر الشركات ذات رؤوس الأموال ومؤسسات الأشخاص التي تمارس في الجزائر بشكل مؤقت نشاط يدخل في إطار العقود المبرمة مع المتعاملين الجزائريين.

يكون استحقاق الضريبة على الأرباح المحققة في الجزائر.

تعتبر مداخيل محققة في الجزائر الأرباح والنواتج والمداخيل المحققة من طرف الشركات الأجنبية والمترتبة عن عمليات تتعلق بالممتلكات التي تحوزها في الجزائر وكذا الأرباح التي يعود حق الإخضاع الضريبي بشأنها إلى الجزائر بموجب معاهدة جبائية.(المادة 137 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.)

1 -نظام القانون العام

تخضع المؤسسات الأجنبية التي لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر، بنفس عنوان المؤسسات الجزائرية، إلى نظام القانون العام (الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على النشاط المهني، الرسم على القيمة المضافة والرسم العقاري).


يختلف النظام الجبائي المطبق على المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر حسب طبيعة النشاط الممارس:الأشغال العقارية أو أداء الخدمات.


  • مؤسسات أجنبية تدخل في إطار صفقة الأشغال العقارية

تتبع المؤسسات الأجنبية التي تنجز أشغال عقارية مؤقتة في الجزائر نظام القانون العام (الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على النشاط المهني، الرسم على القيمة المضافة والرسم العقاري).

غير أنه وبعنوان الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، يخصص لهذه المؤسسات نظام تسبيقات مختلف عن نظام التسبيقات على الحساب للنظام العام. يحسب التسبيق بمعدل 0.5% من المدفوعات المستلمة أو المدفوعة في العشرين (20) يوما من الشهر الموالي.

يمنح دفع التسبيق لفائدة المؤسسة الأجنبية، الحق في قرض جبائي مقتطع من الإخضاع النهائي للسنة المالية المعتبرة.

عند عدم إمكانية اقتطاعه كليا أو جزئيا من الإخضاع النهائي، يتم تأجيل القرض الجبائي من أجل اقتطاعه من الإخضاع الضريبي للسنوات الموالية. في حالة عدم الاقتطاع، ينشئ عن القرض الجبائي تعويض. تعتبر مستحقة الدفع، الضريبة المستحقة على المبالغ التي لم يتم تحصيلها بعد عند الاستلام النهائي. يتعين دفعها فورا لصندوق القابض.


  • المؤسسات الأجنبية التي تدخل في إطار صفقة تأدية خدمات (نظام الاقتطاع من المصدر)

تخضع للاقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة دائمة في الجزائر والتي تدخل في إطار صفقة تأدية خدمات.


- فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات :

  • إن كانت شركة رؤوس الأموال، فإنها تخضع لاقتطاع من المصدر بمعدل 30%. يغطي هذا الاقتطاع من المصدر الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة.

يتم الاقتطاع من المصدر من طرف المتعاقد من المبلغ الإجمالي رقم الأعمال المحصل عليه ينقص من:

  • مبلغ بيع التجهيزات، عندما تكون الخدمات مصحوبة أو مسبوقة ببيع تجهيزات، شريطة أن تكون عملية البيع محررة في فاتورة منفصلة ؛

  • الفوائد المدفوعة للقيام بالدفع الآجل لسعر الصفقة.


- فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي :

  • إن كانت المؤسسة شخص طبيعي أو شركة أشخاص، فإنها تخضع للاقتطاع من المصدر بمعدل 24% والذي يطبق كذلك على :

    • المبالغ المدفوعة كمكافأت عن مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر؛

    • المبالغ المدفوعة كمكافأت عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة إحدى المهن غير التجارية (المدة 22-1 من قانون الضرائب المباشرة)؛

    • الحواصل المقبوضة من قبل مخترعين إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءاتهم وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك. (المادة 22-2 من قانون الضرائب المباشرة)؛

    • تخضع المبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق تأليف الفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 15% محررة من الضريبة (المادة 34 من قانون المالية لسنة 2010).

  • إن القاعدة التي تستعمل كأساس للضريبة على الدخل الإجمالي هي تلك المعتمدة فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات.

  • ينشأ اقتطاع من المصدر بنسبة 2%، على المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة لإقامة واستغلال شبكـات للمواصلات السلكية واللاسلكية ثابتة ونقالة وفضائية.(المادة 31 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022)

هام : %10 بالنسبة للمبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري.(المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة )

2 -رسم التوطين البنكي

يؤسّس رسم للتّوطين البنكي على عمليات استيراد السّلع أو الخدمات.

يسدّد الرّسم بتعريفة قدرها 10.000 دج عند كل طلب فتح ملف التّوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع.

تحدّد تعريفة الرّسم بـ %3 من مبلغ التّوطين بالنّسبة لاستيراد الخدمات.

وتعفى من الرّسم سلع التّجهيزات والمواد الأوّلية غير الموجّهة لإعادة بيعها على حالتها بشرط اكتتاب تعهّد قبل كل عملية استيراد.يسدد الرسم لدى قابضي الضّرائب ويترتّب عليه منح شهادة وتسليم إيصال بذلك.


3-فرض الضريبة على الأرباح المحولة  

تماثل الأرباح المحولة من طرف الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، تحت شكل فروع أو أي منشآت مهنية أخرى بمقر الشركات الأجنبية المتواجدة خارج الجزائر، الأرباح الموزعة الخاضعة للضريبة.

تعتبر الأرباح المحولة، من الآن فصاعدا، خاضعة للاقتطاع من المصدر بنفس عنوان أرباح مداخيل بمعدل 15 % تطبق فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات. (المادة 6 من قانون المالية لسنة 2009).

يحسب الإقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي على المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال المحصل عليه والذي يمكن تخفيضه حسب الحالة بـ 60 % بعنوان الإيجارات بموجب عقد الإعتماد الإيجاري الدولي، أو بـ 80%  على عقود استعمال البرمجيات المعلوماتية.

  • حالات الفواتير التي تعيد ذكر المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال:

في هذه الحالة، يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق المعدل القانوني بـ 24 % من المبلغ الإجمالي للفاتورة أو من المبلغ المخفّض بـ 60 % أو بـ 80%. في هذا الصدد، يجب أن تبيّن الفاتورة بشكل واضح ما يلي:

  • المبلغ الإجمالي؛

  • مبلغ التخفيض الموافق للتخفيض بـ 60 % أو 80 %؛

  • مبلغ الضريبة المعتمد؛

  • المبلغ الصافي المستحق الدفع.

  • حالات الفواتير التي تعيد ذكر المبلغ الصافي المستحق الدفع:

في هذه الحالة، يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق معدل التحويل الذي يساوي 31.5789 %. يوافق معدل التحويل في حالة الأجور التي تستفيد من التخفيضات:

  • 6315 % بالنسبة لتخفيض 60 %؛

  • 3157 % بالنسبة لتخفيض 80 %.


1تخضع المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، والتي تقوم مؤقتا، في إطار صفقات ، بنشاط  للإقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على أرباح الشركات، تبعا للنسب المذكورة في المادة  150 من قانون الضرائب المباشرة.

وزيادة على ذلك، وبصرف النظر عن أحكام المادة 137من قانون الضرائب المباشرة ، يطبق كذلك الإقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150 ، عندما يدفع مدين مقيم بالجزائر لشركات تخضع للضريبة على أرباح الشركات التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر :

- المبالغ التي تدفع مقابل خدمات من كل  نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر؛

- الحواصل التي يقبضها المخترعون إما بعنوان إمتياز رخصة إستغلال براءاتهم، وإما بعنوان التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه أو صيغته أو منح إمتياز ذلك.

وتخضع أيضا للإقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150، المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبية للنقل البحري، باستثناء تلكلا المشار إليها في اتفاق جبائي دولي مبرم بين الجزائر والبلد الأصلي لهذه الشركات من أجل تفادي كلتا الجهتين إزدواجية فرض الضريبة.


2- يتم الإقتطاع من المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال االمقبوض. ويغطي هذا الإقتطاع الرسم على النشاط المهنى والرسم على القيمة المضافة.

يخفض وعاء الإقتطاع من المصدر بـ 60% بالنسبة للمبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد إعتماد إيجاري دولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر.

 فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية، يتم تطبيق تخفيض بنسبة 30 % من مبلغ الأتاوى.

عندما تكون الخدمات مصحوبة أو مسبوقة ببيع تجهيزات ، في إطار العقد نفسه أو الصفقة نفسها، فإن مبلغ هذا البيع لا يخضع للإقتطاع من المصدر شريطة أن تكون عملية البيع محررة في فاتورة منفصلة.

غير أن الفوائد المدفوعة للقيام بالدفع الآجل لسعر الصفقة غير مدرجة في أساس فرض الضريبة.

لحساب الإقتطاع ، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائرى، حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إمضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ. إن السعر الواجب اعتماده هو سعر بيع العملة الأجنبية المعنية.

يمكن للمؤسسات الأجنبية التي ليست لها إقامة مهنية دائمة بالجزائر أن تختار نظام فرض الضريبة على الربح الحقيقي. في هذه الحالة، يتم الإختيار عن طريق البريد المرسل إلى مديرية المؤسسات الكبرى في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما، إعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد. (المادة  156 مكرر من قانون الضرائب المباشرة).

01

 التصريح بالوجود

يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد أن يكتتبوا التصريح بالوجود، وفقا للنموذج المقدم من الإدارة، إلى مفتشية الضرائب التي يقع فيها مقرهم المهني، في غضون ثلاثين (30) يوما من بدء نشاطهم (سلسلة ج رقم 8). (المادة 183من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

هام : 

يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الذين لا يتوفرون على مؤسسة مستقرة في الجزائر، ويمارسون نشاط الدراسة أو المساعدة التقنية، لحساب المؤسسات العمومية و الإد‏ارة العامة والجماعات المحلية... الخ، أن يكتتبوا التصريح بالوجود المشار إليه أعلاه‏، خلال الشهر الموالي للتوقيع على عقد الدراسة أو المساعدة التقنية.

‏ومن ناحية أخرى، يجب على هؤلاء الأشخاص، أن يبلغوا مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، لمكان فرض الضريبة، في رسالة موصى عليها مرفقة بإشعار بالاستلام، نسخة من العقد خلال الشهر الذي يلي إقامتهم بالجزائر.

‏يجب أن يعلم المفتش بأي حكم إضافي أو تعديل للعقد الرئيسي، خلال الأيام العشرة الموالية لإدراجه.

لا تخضع لهذا الالتزام ولا لالتزام التصريح بالوجود‏، المؤسسات الأجنبية، التي تقوم من الخارج بعمليات خاضعة للضريبة، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون الرسم على رقم الأعمال.

يقوم في محلها، شريكها الجزائري الزبون، بإرسال نسخة من العقد الرئيسي والعقود الإضافية المحتملة، وفقا للأشكال والآجال نفسها. ( المادة 56من قانون الرسم على رقم الأعمال)

 

02

التصريح بالضريبة على أرباح الشركات

هام :  

لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 161-2 و162 و183 من هذا القانون، المؤسسات التي ليس لها مقر مهني دائم في الجزائر والتي تقوم، إنطلاقا من الخارج، بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر، وفقا لنظام الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 156 وكذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلها بتواجد خبرائها في الجزائر لمدة لا تتجاوز 183 يوما خلال فترة اثني عشر ( 12) شهرا، مهما كانت هذه الفترة.

03

التصريح بتحويل الأموال

التصريح بتحويل الأموال

يجب التصريح مسبقا بتحويلات الأموال مهما كانت طبيعتها، التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر.

يتم الاكتتاب من طرف أصحاب الإنجاز أو الطرف الذي قام بالدفع أو طرف يأمر بالدفع أو نقل المبالغ كأجور لعقود الأشغال أو الخدمات المقدمة في الجزائر أو أرباح على شكل رؤوس أموال. آخر أجل لإيداع التصريح يكون قبل كل عملية تحويل ويودع على مستوى مديرية كبريات المؤسسات.


  • استرجاع رؤوس الأموال

  • التسديدات

  • منتجات التنازل والتخلي عن الاستثمار أو التصفية

  • الإتاوات

  • الفوائد

  • الأرباح (مداخيل رؤوس الأموال)

  • أخرى (للتحديد)

تقدم استمارة طلب التحويل، من طرف مديرية كبريات المؤسسات (تحميل الاستمارة)

فرض الضريبة على الأرباح المحولة بطريقة غير مباشرة خارج الجزائر

يتم إدراج الأرباح المحولة بشكل غير عادي وغير مباشر خارج الجزائر في الحواصل الخاضعة للضريبة الجزائرية. إن تحويل الأرباح المشار إليه هو ذلك الذي يتم بين المؤسسات المرتبطة، في التقارير الدولية. وتطبق هذه القواعد أيضا على المؤسسات المرتبطة بها والمستغلة في الجزائر.

وتعد النواتج التي يتم إدراجها في الوعاء الضريبي هي تلك المحولة بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، عن طريق :

زيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع ؛

دفع الأتاوى المفرطة أو بدون مقابل ؛

منح قروض دون فوائد أو بمعدل مخفض ؛

التخلي عن الفوائد المنصوص عليها في عقود القروض ؛

تقديم مزايا خارج النسبة مع الخدمة المحصلة ؛

أو عن طريق الوسائل الأخرى.

يمكن للإدارة أن تطلب من مؤسساتها، خلال المراجعات المحاسبية، تقديم المعلومات القانونية والاقتصادية والجبائية والمحاسبية والمنهجية على الكيفيات التي على أساسها تم تحديد ثمن الصفقات مؤسسة ومؤسسات تقع في البلدان لم توقع معها الجزائر إتفاقية جبائية.

يترتب على عدم الرد على الطلب، تحديد النواتج الخاضعة للضريبة من طرف الإدارة الجبائية من خلال العناصر التي تتوفر عليها ومقارنة مع النواتج الخاضعة للضريبة في المؤسسات المماثلة المستغلة عاديا.

04

وثائق تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل (حالة الشركات المتحالفة التابعة لمديرية كبريات المؤسسات) :

يتعين على الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، عندما تكون متحالفة، أن تضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، زيادة على التصريحات المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية، وثائق تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات اﻟﻤﺨتلفة المحققة مع الشركات المتصلة بها بمفهوم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

ويترتب على تعذر تقديم الوثائق أو التقديم غير الكامل للوثائق، المفروض بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، خلال أجل ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام، تطبيق غرامة قدرها 2.000.000 دج.

إن تمت مراقبة المؤسسة التي لم تحترم بالالتزام التصريحي، يتم الشروع، زيادة عن تطبيق الغرامة المذكورة سابقا، في تطبيق غرامة إضافية تساوي إلى 25 % من الأرباح المحولة بشكل غير مباشر.


05

طلب شــهــادة الإقــامــة الــجــبــائــيــة بالـــجـــزائــــــر

يجب أن تقدم هذه الشهادة بطلب تطبيق الاتفاقية الجبائية بين الجمهورية الجزائرية و الدولة المتعاقدة. توجه هذه الشهادة  للإدارة الجبائية التابعة للبلد الأجنبي، و هي صالحة فقط للسنة الجبائية التي سلمت خلالها. تسلم هذه الشهادة للمقيمين بالجزائر لغرض تطبيق الاتفاقيات الجبائية الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي. (سلسلةc29)

06

طلب شــهــادة الإقــامــة الــجــبــائــيــة بالخارج

يجب أن تقدم هذه الشهادة بطلب تطبيق الاتفاقية الجبائية بين الجمهورية الجزائرية و الدولة المتعاقدة. (سلسلة30c + نشرية توضيحية عن كيفية ملئ c30) توجه هذه الشهادة  للإدارة الجبائية التابعة لدولة الإقامة. (تسلم نسختين واحدة لإدارة دولة الإقامة و الأخرى للإدارة الجزائرية). 

8. التزامات الدفع

07

شهادة رسم التوطين البنكي على الواردات

تحرر هذه الشهادة في ثلاث نسخ:

النسخة الأولى: يودعها المستورد ويحتفظ بها قابض الضرائب (السلسلة C25)

النسخة الثانية: تودعها من قبل المستورد ويحتفظ بها البنك (السلسلة C25 مكرر)

النسخة الثالثة: يتم إيداعها من قبل المستورد وإعادتها من قبل البنك إلى المديرية الولائية المختصة إقليميا بعد وضع تأشيرتها (السلسلة C رقم 25مكرر3)

يجب دفع مبلغ الاقتطاع من المصدر المستحق للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات في العشرين يوم الأولى من الشهر الموالية للشهر الذي تم فيه دفع المبالغ الخاضعة للضريبة (المادة 110، 157 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

يسلم للمعني وصل يستخرج من دفتر ذي قسائم، تقدمه الإدارة الجبائية (المادة 109 و157 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأي تحويل للأموال، من أن المؤسسة الأجنبية استوفت كل الإلتزامات الجبائية الواقعة على عاتقها. وبهذا الصدد، يتعين على المؤسسة أن تقدم، مع ملف التحويل، شهادة تثبت دفع الضريبة. تسلم هذه الشهادة من طرف قابض الضرائب الذي يتبع له مكان إنجاز الأشغال.

تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري، حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إمضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ.

يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأي تحويل للأموال، من أن المؤسسة الأجنبية استوفت كل الإلتزامات الجبائية الواقعة على عاتقها.

هام : لا يمكن للمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التكفل بالضرائب والحقوق والرسوم المستحقة في إطار تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك الأجنبي (طبقا للمادة 31 من قانون المالية لسنة 2009).

الرسم على القيمة المضافة

باستثناء الأشخاص المذكورين في المادة 83 من قانون الرسم على القيمة المضافة ‏، يجب على كل شخص ليست له إقامة بالجزائر، ويقوم بأعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يقوم باعتماد ممثل مقيم بالجزائر لدى الإدارة المكلفة بتحصيل هذا الرسم، ويتعهد هذا الممثل بتطبيق الإجراءات التي يخضع لها المدينون بالضريبة، ودفع هذا الرسم في مكان الشخص المذكور.

‏وإن تعذر ذلك يدفع الرسم، وعند الاقتضاء، العقوبات المتعلقة به، من قبل الشخص الزبون، لحساب الشخص الذي ليس له مؤسسة في الجزائر.

حقوق الطابع

  • يتم دفع حقوق الدخول أو دفع الفائض المستحق على المؤسسات الأجنبية التي تتدخل في إطار عقود الاشتراك للاستغلال المنجمي المكتشف مباشرة إلى الخزينة الجزائرية. (ق.م.ت 1992)


  • عندما تكون طلبات تسجيل لمنتج صيدلاني صادرة عن منتجين أجانب يتم أداء حق مستحق على كل طلب بواسطة دفع مبلغ مقابل بالعملة الصعبة القابلة للصرف. (ق.م.ت 2020)

حقوق التسجيل

يخضع لرسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة السندات العمومية والأسهم والحصص في الشركات والديون وبصفة عامة جميع القيم المنقولة الوطنية أو الأجنبية مهما كان نوعها الناتجة عن تركة تخضع للقانون الجزائري أو عن تركة أجنبي مقيم في الجزائر. (المادة 30 من قانون التسجيل).

  • فيما يخص نقل الملكية عن طريق الوفاة فانه لا تخصم الديون الناتجة من سندات أبرمت في الخارج أو أحكام صدرت في الخارج ما لم تنفذ في الجزائر، والديون العقارية التي هي رهن فقط على عقارات موجودة في الخارج وأخيرا الديون التي تثقل التركات الأجنبية ما لم تكن قد أبرمت في الجزائر و اتجاه جزائريين أو اتجاه شركات أجنبية تعمل في الجزائر. (المادة 42-5° من قانون التسجيل).

تلتزم  المؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطا مؤقتا بالجزائر والتي لا تتوفر على إقامة مهنية دائمة بما يأتي:

1) إرسال، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، نسخة من العقد المبرم إلى المصلحة الجبائية المسيرة للملف الجبائي التابع لها مكان فرض الضريبة، خلال الشهر الذي يلي إقامتها بالجزائر.

يجب إعلام المصلحة الجبائية المسيرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي إعداده.

تقوم المصلحة الجبائية المسيرة التابع لها مقر فرض الضريبة، بإعلام المؤسسات الأجنبية المتعاقدة، بالالتزامات الواقعة عليها، وذلك خلال الخمسة عشر(15) يوما الموالية لاستلام هذه الوثائق.

وينتج عن أي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194-5 من هذا القانون.

2) مسك دفتر ترقم المصلحة صفحاته وتوقعه، ويتضمن، حسب ترتيب تسلسلي ودون بياض أو شطب، مبلغ مختلف المشتريات  والإقتناءات والإيرادات والمرتبات والأجور والعمولات والأتعاب والإيجارات بكل أنواعها.(المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة).

فيما يخص الأعمال العقارية، تستحق الضريبة الواجب دفعها، بصدد المبالغ التي لم يتم قبضها عند الاستلام النهائي للإنجاز ويجب دفعها مباشرة إلى صندوق قابض الضرائب؛

يتعين على المؤسسات الأجنبية إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة 162 إلى مفتش الضرائب المباشرة، ضمن أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي للإنجاز.


  • تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المواد والخدمات المقتناة في إطار صفقة مبرمة بين مؤسسة أجنبية لا تملك بموجب التشريع الجبائي الساري، ودون المساس بأحكام الاتفاقيات الجبائية الدولية، منشأة مهنية دائمة في الجزائر، مع متعاقد شريك يستفيد من الإعفاء من الرسم. (المادة 42 مكرر من قانون الرسوم على الأعمال).

  • يخفض وعاء الإقتطاع من المصدر بـ 60% بالنسبة للمبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد إعتماد إيجاري دولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر

  • فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية، يتم تطبيق تخفيض بنسبة 30 % من مبلغ الأتاوى. (المادة 156 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).


  • تعفى من التسجيل،النسختان من عقد الشركة، المترجم، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية ومصادق عليهما طبق الأصل، من قبل السلطة الأجنبية المختصة والتي يجب إيداعهما لدى كتابة ضبط المحكمة من أجل التسجيل في السجل التجاري، من طرف الشخص الذي يتولى إدارة فرع أو وكالة مقامة بالجزائر من قبل كل شركة أجنبية. (المادة 133 من قانون التسجيل).