.مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني :
يستحق الرسم على النشاط المهني بصدد:
الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين لديهم في الجزائر محلاّ مهنيًا دائمًا ويمارسون نشاطًا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح غير التجارية، ما عدا مداخيل المسيرين الحائزين على الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؛
رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطًا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات.
العمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على هامش الربح التي ينجزها بائعوا السلع المنقولة وماشابهها المذكورة في المادة 83 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
بالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصيرفة الإسلامية في صيغة المرابحة، يتشكل وعاء الرسم على النشاط المهني من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد .
2.العناصر المكونة لرقم الأعمال :
فيما يخص المؤسسات التابعة لنظام الضريبة على أرباح الشركات/ أو الضريبة على الدخل الإجمالي / الأرباح الصناعية والتجارية :
يقصد برقم الأعمال، مبلغ الإيرادات المحققة من جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في إطار النشاط الممارس. غير أنه تستثنى من مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها
بالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومية والبناء، يتكوّن رقم الأعمال من مبلغ مقبوضات السنة المالية. يجب تسوية الحقوق المستحقة على مجموع الأشغال، على الأكثر عند تاريخ الاستلام المؤقت، باستثناء الديون لدى الإدارات العمومية والجماعات المحلية.فيما يخص المهن الحرة التابعة لنظام الضريبة على الدخل الإجمالي : الإيرادات المهنية بأتم معنى الكلمة (الأتعاب).
- بالنسبة للعمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على نظام هامش الربح :
يتكون الوعاء الضريبي الخاضع للرسم على النشاط المهني من الفارق، المحسوب بدون رسوم، بين سعر البيع المتضمن كامل الرسوم و سعر الشراء.
لا تدرج في سعر الشراء، كما أنها غير قابلة للخصم من الوعاء الضريبي، التكاليف والأعباء الملتزم بها من طرف البائع الخاضع للرسم من أجل إعادة التأهيل أثناء اقتناء المواد المستعملة.
لا يمكن لتجار السلع المستعملة الخاضعين وفق نظام هامش الربح، خصم الرسم على النشاط المهني المدفوع من الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات.
الحدث المنشئ :
أ – بالنسبة للمبيعات، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
غير أن بيع الماء الصالح للشرب، عن طريق هيئات توزيع، فإن الحدث المنشئ للرسم على النشاط
المهني يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا.
يتكون الحدث المنشئ للرسم من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات المحققة في إطار
الصفقات العمومية. وفي غياب التحصيل، يصبح الرسم على النشاط المهني مستحق الأداء بعد أجل سنة ابتداء من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
ب – بالنسبة للأشغال العقارية و أداء الخدمات، من قبض الثمن كليا أو جزئيا :
بالنسبة للأشغال العقارية المنجزة من طرف مؤسسات الترقية العقارية في الإطار الحصري لنشاطها،
يتكون الحدث المنشئ للرسم من التسليم القانوني أو المادي للملك إلى المستفيد.
غير أنه، فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتهاء
الأشغال، بعد الرسم المدفوع عند كل تحصيل، يتكون الحدث المنشئ من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.
فيما يتعلق بالحفلات والألعاب والتسلية بمختلف أنواعها، يمكن أن يتكون الحدث المنشئ للرسم، إن
تعذر القبض، من تسليم التذكرة.
غير أنه، يمكن أن يرخص لمقاولي الأشغال ومؤدي الخدمات بتسديد الرسم على النشاط المهني حسب
الخصوم، وفي هذه الحالة، يتكون الحدث المنشئ للرسم من الخصم ذاته
- تحديد أساس فرض الضريبة :
يؤسس فرض الرسم على النشاط المهني على المبلغ الإجمالي للمداخيل المهنية الإجمالية أو رقم الأعمال بدون الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر بالخاضعين لهذا الرسم المحقق خلال السنة.
- التخفيضات المطبقة :
- يحدد رقم الأعمال الخاضع للضريبة مع الأخذ بعين الاعتبار لما يلي :
*يستفيد من تخفيض قدره 30 %:
- مبلغ عمليات البيع بالجملة؛
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة، والمتعلقة بمواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن 50 % من الحقوق غير المباشرة.
*يستفيد من تخفيض قدره 50 %:
- مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50 % من الحقوق غير المباشرة.
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالأدوية، بشرط أن:
تكون مصنفة ضمن المواد الإستراتيجية كما ينص عليها المرسوم التنفيذي 90 -31 المؤرخ في 15 يناير 1996؛
أن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين 10% و 30%.
* يستفيد من تخفيض قدره 75%:
مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز، و العادي، و الخالي من الرصاص، والغاز أويل و وقود غاز البترول المميع، والغاز الطبيعي المضغوط،
– رقم الأعمال المحقق بعنوان تركيب مجمع وقود غاز البترول المميع
التخفيض المطبق:
ويمنح تجار التجزئة الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و أرامل الشهداء، تخفيضًا بنسبة 30% من رقم الأعمال الخاضع للضريبة.
غير أنّه لا يستفيد من هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين الأوليتين من الشروع في مباشرة النشاط، المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
- تمنح تخفيضات على الأنشطة التي ينشئها الشباب ذوي المشاريع المؤهلين في إطار أنظمة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو"الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، بعد فترة الإعفاء، كما يلي :
- السنة الأولى من الإخضاع الضريبي : تخفيض قدره % 70؛
2. السنة الثانية من الإخضاع الضريبي : تخفيض قدره %50 ؛
3. السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي : تخفيض قدره %255.
كما تستفيد من هذه التخفيضات للمرحلة المتبقية، النشاطات المذكورة أعلاه التي استفادت من الإعفاء والتي ما زالت مدة استفادتها من التخفيض، دون إمكانية المطالبة باسترداد ما تم دفعه.
العناصر المستثناة من رقم أعمال المؤسسات :
لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم :
- رقم الأعمال الذي لا يتجاوز ثمانون ألف دينار جزائري (80.000 د.ج) إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الذين تتعلق نشاطاتهم ببيع البضائع، المواد واللوازم والسلع المأخودة أوالمستهلكة في عين المكان، وخمسون ألف (50.000 د.ج) إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الناشطين في قطاع الخدمات.
وللإستفادة من هذا الإمتياز، ينبغي على الأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا بأنفسهم دون مساعدة أي شخص آخر.
- مبلغ عمليات البيع،الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من قبل ميزانية الدولة أو التي تستفيد من التعويض.
- مبلغ عمليات البيع أو النقل أوالسمسرة المتعلقة بالمواد والسلع الموجهة للتصدير بما في ذلك كافة عمليات المعالجة قصد إنتاج المواد البترولية الموجهة مباشرة للتصدير.
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة والخاصة بالمواد الإستراتيجية المنصوص عليها في المرسوم التنفيدي رقم 96-31 المؤرخ في 15 جانفي 1996 المتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض المواد والخدمات الإستراتيجية، عندما لا تفوق حدود الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة نسبة 10%.
- الجزء المتعلق بتسديد القرض في إطار عقد الاعتماد الايجاري المالي.
-
العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
-
المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية والفندقية والحمامات والإطعام المصنف والأسفار.
-
الأنشطة المتعلقة بالوسائل الكبرى و المنشآت الدفاعية.
-
مبلغ غرامات التأخير و المنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عندما توجه هذه المبالغ للأعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
رقم الأعمال المعفى:
يعفى من الرسم على النشاط المهني لمدة ثلاث (03) سنوات، مبلغ رقم الأعمال المحقق من طرف الشباب ذوي المشاريع المؤهلين في إطار أنظمة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو"الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
ترفع مدة الإعفاء إلى ستة (066) سنوات، إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها.
الحرفيون التقليديون وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا ؛
مبلغ رقم الأعمال المحقق من طرف الأشخاص المرشحين لنظام دعم إنشاء نشاطات الإنتاج التي يسيرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لمدة ثلاث (03) سنوات.
معدل فرض الضريبة :
يحدد معدل الرسم على النشاط المهني كما يلي :
* 1 % بدون الاستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات الإنتاج؛
*2 % فيما يخص نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ، مع تخفيض بنسبة 25 %
*3 % بالنسبة للنشاطات الخاصة بالنقل عن طريق الأنابيب للمحروقات.
*2 % بالنسبة للنشاطات الأخرى.
10.التصريحات :
ما هو مكان وآجال التصريح ؟
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على النشاط المهني، أن يكتتبوا خلال أجل أقصاه (30) أفريل من كل سنة، لدى مفتش الضرائب التابع لمكان فرض الضريبة، تصريحا بمبلغ رقم الأعمال المحقق أو الإيرادات المهنية الإجمالية، حسب الحالة، خلال الفترة الخاضعة للضريبة.
فيما يخص المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، يجب تمركز كل تصريحات الرسم على النشاط المهني الخاص بالوحدات أو المؤسسات أو الورشات مهما كان مقر إقامتها و تكتتب وتدفع شهرياً لدى مصالح الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى فيما يخص كل هذه الوحدات.
تلزم الشركة، عند كل تصريح، بإرفاق جدول يبين فيه بالنسبة لكل وحدة ما يأتي:
رقم التعريف الجبائي للوحدات؛
2. التعيين؛
3. عنوان و بلدية و ولاية محل الإقامة؛
4. رقم الأعمال الشهري الخاضع للضريبة والحقوق المترتبة عليه؛
55. مجموع الأبواب السابقة.
علاوةً على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح سلسلة ج رقم 50 ، فإنّ الرسم على النشاط المهني يمكن أن يتم التصريح بـه وتسديده عبر الطريق الالكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم (المادة 166 من قانون الإجراءات الجبائية).
ما هي المطبوعات الواجب استعمالها ؟
- سلسلة ج رقم 11 المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي ، صنف الأرباح المهنية ؛
- سلسلة ج رقم 044 ، المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات.
ما هي الوثائق الواجب إرفاقها ؟
- كشف الزبون ؛
- تصريح عن كل مؤسسة أو وحدة في كل بلدية من بلديات مكان إقامتها.