النظام الجبائي للأنشطة الفلاحية وتربية المواشي

النظام الجبائي للأنشطة الفلاحية وتربية المواشي


تعتبر مداخيل فلاحية، المداخيل المحققة من الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، مهما كان طابعها، عصريا أو تقليديا.

كما تعتبر مداخيل فلاحية، المداخيل الناتجة عن :

- أنشطة تربية الدواجن والنحل والأرانب والحلزون ؛

- استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض ؛

- المنتوجات الغابية المتعلقة بالفلين ولحاء الشجر واستخراج المادة الصمغية؛

- استغلال المشاتل التي تمارس حصريا نشاط إنتاج النباتات الشجرية وزراعة الكروم؛

- استغلال الحلفاء


ويشمل ذلك تربية المواشي بجميع أنواعها، وخاصة الأغنام والأبقار والماعز والإبل والخيول. تعتبر أنشطة تربية الدواجن وتربية النحل وتربية المحار وتربية بلح البحر وتربية الأرانب من أنشطة تربية الماشية. لا تعتبر أنشطة تربية الدواجن والأرانب من أنشطة تربية الماشية إلا بشرطين:

أن يقوم بها المزارع بنفسه في مزرعته. •

 أن لا تكون ذات طبيعة صناعية. فإذا لم يتوفر هذين الشرطين، دخل هذا الدخل في فئة الأرباح الصناعية والتجارية.


يتم تحديد المداخيل الفلاحية المعتمدة كأساس للضريبة على الدخل، وفق التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال، التي تحددها اللجنة الولائية (المادة 10 من قانون الإجراءات الجبائية).

تحدد هذه التعريفات والتكاليف، حسب الحالة، عن طريق الاستنتاج أو الوحدة أو إنتاجية المنطقة، وذلك بالنسبة لكل ولاية أو بلدية أو مجموع بلديات.

تحدد كيقيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.

بالنسبة للنشاط الفلاحي، يحدد الدخل بالنسبة لكل مستثمرة فلاحية حسب:

- طبيعة المزروعات،

- المساحات المزروعة،

- متوسط المردود.

من أجل تحديد المردود، يجب الأخذ بعين الاعتبار كلا من وسائل الزراعة، السقي وإنتاجية الأراضي المزروعة.

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10  من قانون الإجراءات الجبائية بتحديد :

- المردود المتوسط في الهكتار معبرا عنه بالكمية،

- الأسعار المتوسطة للهكتار أو للوحدة والتي ترتبط ، حسب الحالة، بالمتوسط المرجح المتحصل عليه انطلاقا من حد أدنى وحد أقصى يتم إعدادهما من طرف الولاية أو البلدية أو مجموعة بلديات ،

- التكاليف في الهكتار. المادة (7 مكرر1 من قانون الإجراءات الجبائية)

بالنسبة لتربية المواشي، يحدد الدخل حسب:

  • نمو الابقار والخرفان والماعز والجمال ؛

- العدد أو الكميات المحققة بالنسبة لنشاطات الدواجن والأرانب  وتربية الحلزون ومنتوجات مستثمرات الفطريات؛

- عدد خلايا النحل بالنسبة لنشاط تربية النحل (7 مكرر2 من قانون الإجراءات الجبائية)

01

الضريبة على الدخل الاجمالي


بالنسبة للنشاط الفلاحي، يكمن الدخل الصافي الخاضع للضريبة في الفرق بين المردود المتوسط بالهكتار المعبر عنه بالقيمة والتكاليف المقبولة مضروبا في المساحة المزروعة (المادة 38 من قانون الضرائب المباشرة)

بالنسبة لنشاط تربية المواشي، فإن الدخل الصافي الخاضع للضريبة هو حاصل جداء متوسط قيمة السوق في عدد رؤوس المواشي لكل صنف الموافق للتزايد، مع تطبيق تخفيض بنسبة 60 % (المادة 39 من قانون الضرائب المباشرة).

بالنسبة لنشاط تربية الدواجن والنحل والأرانب والحلزون ومنتوجات استغلال الفطريات، يحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق تعريفة متوسطة، حسب الحالة، على عدد الوحدات أو الكميات المحققة (المادة 40 من قانون الضرائب المباشرة).

02

الرسم على القيمة المضافة


يقع النشاط الزراعي خارج نطاق تطبيق الرسم على القيمة المضافة، وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون CTCA. ومع ذلك، فإن جميع عمليات البيع بالجملة الوسيطة للمنتجات الزراعية الخاضعة للضريبة أو المنتجات المماثلة تخضع لضريبة القيمة المضافة. 

03

رسم الإشهار العقاري


رسوم ثابتة على الأراضي الفلاحية كما هي محددة في الجدول (المادة 353-2 من قانون التسجيل)

المساحة
الرسم المطبق
أقل من 5 ‏ هكتارات
‏3.000دج
‏من 5 ‏ هكتارات إلى 10 ‏ هكتارات
6.000 دج
أكثر من 10 هكتارات
9.000 دج

يتم تحديد الأسعار ورسوم التشغيل من قبل اللجنة الولاية ويتم الموافقة عليها بقرار من المدير الإقليمي للضرائب، في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ انتهاء عمل اللجنة. وفي حالة عدم استيفاء العمولة، يتم تجديد المعدلات الأخيرة المعتمدة لمدة لا تتجاوز سنتين (02).

01

تصريح خاص: السلسلة ج رقم 15

ويتعين على أي فلاح أو مربي الاشتراك وإرسال إقرار خاص عن دخله الزراعي إلى مفتش الضرائب التابع للمكان الذي تقع فيه المزرعة في موعد أقصاه 1 مارس من كل عام.

02

التصريح السنوي: السلسلة ج رقم 1

يجب على أي فلاح أو مربي الاشتراك وإرسال إقرار عالمي إلى مفتش الضرائب في مكان إقامته في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام.

الدفعة المؤقتة: لسداد ضريبة الدخل على الدخل الزراعي والتي يعادل مقدارها 30% من الاشتراكات المستحقة على المكلف عن آخر سنة تم الضريبة عنها.

ويجب سدادها خلال السنة الضريبية من 20 سبتمبر إلى 20 أكتوبر عن طريق قسيمة الدفع من موقع المزرعة.

  •  رصيد التصفية: على الدخل الناتج عن التصفية التي تقوم بها مصالح الضرائب يتم استرداده بواسطة القوائم المستحقة في اليوم الأول من الشهر الثالث التالي لتحصيلها.

  •  الحد الأدنى للضريبة: لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة عن كل سنة مالية وبغض النظر عن النتيجة المحققة بمبلغ 10.000 دج. ويتم استرداد هذا الحد الأدنى الثابت بواسطة القوائم المستحقة الدفع في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لشهر تحصيلها.

يجب على أي فلاح أو مربي الاشتراك وإرسال إقرار عالمي إلى مفتش الضرائب في مكان إقامته في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام.

  • الإعفاءات الدائمة:

يعفى من للضريبة على الدخل الإجمالي

- الدخل من محاصيل الحبوب والبقول والتمور.

- الدخل من الأنشطة المتعلقة بالحليب الخام المخصص للاستهلاك كما هو؛

- الدخل من المزارع التي تقل مساحتها عن أو تساوي:

  • 06 هكتار للمزارع الواقعة بالجنوب؛

  • 06 هكتار للمزارع الواقعة في الهضاب العالية؛

  • 02 هكتار للمزارع المتواجدة بمناطق أخرى.


  •  الإعفاءات المؤقتة:

 يُعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي IRG لمدة 10 سنوات الدخل الناتج عن الأنشطة الزراعية والحيوانية التي تتم في:

- الأراضي المستغلة حديثا من تاريخ الدخول في الاستغلال؛

- المناطق الجبلية منذ بداية نشاطها.

إعفاءات أخرى

تعفى المنتجات الكيميائية والعضوية التي تستوردها الشركات المصنعة للأدوية البيطرية من الرسوم والضرائب. (المادة 32 قانون المالية 2008)

ينص قانون المالية لسنة 2023 في مادته 65 بترخيص جمركة المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن سبع (07) سنوات.